السيد الخوانساري
153
جامع المدارك
المرأة عرضا ، فقد يستفاد من الأخبار الدالة على سل الميت وأخذ المرأة عرضا وفي استفادة السبق بالرأس في الرجل من السل تأمل ، لكن الظاهر عدم الخلاف فيه . ( ويحل عقد كفنه ويلقنه الولي ويجعل معه تربة الحسين عليه السلام ) ففي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : ( فإذا وضعته في قبره فحل عقدته ) ( 1 ) وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( إذا وضعت الميت في لحده فقل ( بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله واقرأ آية الكرسي واضرب يدك على منكبه الأيمن ثم قل : يا فلان قل رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نيبا وبعلي إماما وتسمي إمام زمانه - الحديث - ) ( 2 ) وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك ؟ أم لا ؟ فأجاب عليه السلام : ( قرأت التوقيع ومنه نسخت : يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء ) ( 3 ) . ( ويشرج اللحد ويخرج من قبل رجليه ويهيل الحاضرون التراب بظهور الأكف مسترجعين ولا يهيل ذو رحم ) أما التشريج فاستحبابه لا يبعد استفادته من صحيحة أبان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( جعل علي عليه السلام على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله لبنا ، فقلت : أرأيت أن جعل الرجل عليه آجرا هل يضر الميت ؟ قال : لا ) ( 4 ) وأما الخروج من قبل رجليه فربما يستفاد حكمه من رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( من دخل القبر فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين ) ( 5 ) وأما حكم الإهالة فيستفاد من أخبار منها ما عن محمد بن الأصبغ عن بعض أصحابنا أنه قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام وهو في جنازة فحشى التراب على القبر بظهر
--> ( 1 ) الوسائل أبواب الدفن ب 19 ح 4 . ( 2 ) الوسائل أبواب الدفن ب 20 ح 2 . ( 3 ) الوسائل أبواب التكفين ب 12 ح 1 . ( 4 ) الوسائل أبواب الدفن ب 28 ح 1 . ( 5 ) الوسائل أبواب الدفن ب 23 ح 1 .